قرار رقم 438 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 317 له سنة 2023 م بتقرير أحكام بشأن تصدير السلع والبضائع وتحديد بعض رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة وآلية احتسابها

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 438 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 317 له سنة 2023 م بتقرير أحكام بشأن تصدير السلع والبضائع وتحديد بعض رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة وآلية احتسابها

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

يعدل نص المادة الثالثة من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 317 لسنة 2023م بتقرير أحكام بشأن تصدير السلع والبضائع وتحديد بعض رسوم خدمات شرف التجارة والصناعة والزراعة وآلية احتسابها بحيث يجري نصها على النحو التالي:

يكون الاختصاص في إصدار شهائد المنشأ لأصل البضاعة والمنتجات الوطنية الصادر بها موافقات مؤقتة من وزارة الاقتصاد والتجارة للغرفة التجارية المقيدة بها الشركة الراغبة في التصدير أو تلك الواقع ضمن نطاقها المكاني المصنع. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly