قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
15 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 438
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة مسابقات رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 17937 المؤرخ في 2021/11/10 م
قرر
مادة 1
يوفد السيد، أحمد علي ابوهيسة وزير الصناعة والمعادن في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من 2021/11/16 م، وذلك للمشاركة في فعاليات الملتقى الليبي التركي لتطوير المشروعات 2021م، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، مسعود عمار المشمر
- السيد، عماد عاشور وقاد
- السيد، مصدق محمد الحافي
- السيد، خالد الطيب الزايدي
- السيد، فاطمة مسعود الرقيعي
مادة 2
على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء