قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوفد السيد، أحمد علي ابوهيسة وزير الصناعة والمعادن في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من 2021/11/16 م، وذلك للمشاركة في فعاليات الملتقى الليبي التركي لتطوير المشروعات 2021م، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
مادة 2
على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.