قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يوفد السيد، أحمد علي ابوهيسة وزير الصناعة والمعادن في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من 2021/11/16 م، وذلك للمشاركة في فعاليات الملتقى الليبي التركي لتطوير المشروعات 2021م، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:

  1. السيد، مسعود عمار المشمر 
  2. السيد، عماد عاشور وقاد 
  3. السيد، مصدق محمد الحافي 
  4. السيد، خالد الطيب الزايدي 
  5. السيد، فاطمة مسعود الرقيعي 

مادة 2 

على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly