قرار رقم 437 لسنة 2021 م بتحديد يوم وطني للحرس البلدي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكون الأول من ديسمبر اليوم الوطني للحرس البلدي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء