قرار رقم 437 لسنة 2021 م بتحديد يوم وطني للحرس البلدي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 437 لسنة 2021 م بتحديد يوم وطني للحرس البلدي 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يكون الأول من ديسمبر اليوم الوطني للحرس البلدي. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

عبد الحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء 

ls.org.ly