قرار رقم 435 لسنة 1986 م بإسناد اختصاصات
اللجنة الشعبية العامة
قرر
مادة 1
يفوض جهاز الأشغال العامة في الصرف والإشراف على المشاريع الغير موزعة لقطاعي الإسكان والرياضة الجماهيرية بميزانية التحول، بما في ذلك إصدار التفويضات المالية خصما على مخصصات تلك المشاريع بالميزانية، وذلك كله مع مراعاة القواعد المنظمة لذلك بالتشريعات المعمول بها.
مادة 2
تسري أحكام هذا القرار إلى حين صدور القرارات التي تنظم بمقتضاها ممارسة اختصاصات كل من أماني الإسكان والرياضة الجماهيرية الملغاتين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.