Skip to main content

قرار رقم 435 لسنة 1986 م بإسناد اختصاصات

20 يوليو 1986

قرار رقم 435 لسنة 1986 م بإسناد اختصاصات

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات وتعديلاته.
  • و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986م بإعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 191 لسنة 1986م بإسناد اختصاصات إلى اللجان الشعبية للبلديات.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة 1986م بتوزيع اختصاصات أمانة الرياضة الجماهيرية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه المؤرخ في 1986.07.15 م.

قرر

مادة 1 

يفوض جهاز الأشغال العامة في الصرف والإشراف على المشاريع الغير موزعة لقطاعي الإسكان والرياضة الجماهيرية بميزانية التحول، بما في ذلك إصدار التفويضات المالية خصما على مخصصات تلك المشاريع بالميزانية، وذلك كله مع مراعاة القواعد المنظمة لذلك بالتشريعات المعمول بها.

مادة 2 

تسري أحكام هذا القرار إلى حين صدور القرارات التي تنظم بمقتضاها ممارسة اختصاصات كل من أماني الإسكان والرياضة الجماهيرية الملغاتين.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.07.20 م.