قرار رقم 434 لسنة 2023 م بشأن ضم مشاريع لجهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
وزير الزراعة والثروة الحيوانية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 419 لسنة 2020م.بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 1012 لسنة 2022 م، بشأن إنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية.
وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 8/22/174 المؤرخ في 2022/3/11م بشأن تكليف نائب رئيس الوزراء بتسيير مهام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
وعلى القرار رقم 999 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
وعلى كتاب السيد رئيس جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية رقم 229/1 المؤرخ في 2023/05/09 م.
قرر
مادة 1
تضم جميع المشاريع والمحطات والمحميات الزراعية والحيوانية الواردة بالكشف المرفق بهذا القرار، وذلك بكافة أصولها ومنقولاتها والعاملين بها إلى جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.