قرار رقم 434 لسنة 2023 م بشأن ضم مشاريع لجهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 434 لسنة 2023 م بشأن ضم مشاريع لجهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية 

وزير الزراعة والثروة الحيوانية 

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تضم جميع المشاريع والمحطات والمحميات الزراعية والحيوانية الواردة بالكشف المرفق بهذا القرار، وذلك بكافة أصولها ومنقولاتها والعاملين بها إلى جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly