قرار رقم 434 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرفع مستشفي الرياينة القروي إلى مستشفى عام.
مادة 2
ينظم عمل المستشفى وفقا للتشريعات النافذة بناء على عرض من وزير الصحة.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.