قرار رقم 434 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 و. ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 11809 المؤرخ في 2022/05/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يرفع مستشفي الرياينة القروي إلى مستشفى عام.
مادة 2
ينظم عمل المستشفى وفقا للتشريعات النافذة بناء على عرض من وزير الصحة.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء