قرار رقم 434 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 434 لسنة 2022 م بترفيع مستشفى قروي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يرفع مستشفي الرياينة القروي إلى مستشفى عام.

مادة 2 

ينظم عمل المستشفى وفقا للتشريعات النافذة بناء على عرض من وزير الصحة.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly