أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 434 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة 

20 يوليو 1986

قرار رقم 434 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على لائحة اجراءات اللجنة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 66 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.07.05 م.

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  • أ. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي < رئيسا 
  • ب.  الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة 
  • ج. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة  < أعضاء 
  • د. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 2 

تتولى اللجنة المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار في سبيل الاستعداد للعام الدراسي 86 – 87 م ما يلي:

  • أ. متابعة ما يتعلق بتطبيق البنية التعليمية الجديدة. 
  • ب. تذليل الصعاب التي تواجه القطاع في توفير المستلزمات التعليمية من أدوات ووسائل ايضاح ومختبرات. 
  • ج. توفير الكتاب المدرسي. 
  • د. دراسة مسألة التدفقات التعليمية والمصاعب التي تسببها. 
  • هـ. دراسة كيفية تنفيذ المشروعات التعليمية المتوقفة.

مادة 3 

للجنة المذكورة اتخاذ كافة الاجراءات والسبل الكفيلة بتذليل الصعوبات التى تواجهها ولها أن تستعين بمن ترى الاستفادة بخبرته أو رأيه.

مادة 4 

تقدم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها الى اللجنة الشعبية العامة وذلك خلال أجل لا يجاوز نهاية 1986.07.31 م.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.07.20 م.