أدوات الوصول
قرار رقم 434 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
مادة 2
تتولى اللجنة المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار في سبيل الاستعداد للعام الدراسي 86 – 87 م ما يلي:
مادة 3
للجنة المذكورة اتخاذ كافة الاجراءات والسبل الكفيلة بتذليل الصعوبات التى تواجهها ولها أن تستعين بمن ترى الاستفادة بخبرته أو رأيه.
مادة 4
تقدم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها الى اللجنة الشعبية العامة وذلك خلال أجل لا يجاوز نهاية 1986.07.31 م.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.