قرار رقم 434 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على لائحة اجراءات اللجنة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 66 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.07.05 م.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- أ. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي < رئيسا
- ب. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة
- ج. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة < أعضاء
- د. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة 2
تتولى اللجنة المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار في سبيل الاستعداد للعام الدراسي 86 – 87 م ما يلي:
- أ. متابعة ما يتعلق بتطبيق البنية التعليمية الجديدة.
- ب. تذليل الصعاب التي تواجه القطاع في توفير المستلزمات التعليمية من أدوات ووسائل ايضاح ومختبرات.
- ج. توفير الكتاب المدرسي.
- د. دراسة مسألة التدفقات التعليمية والمصاعب التي تسببها.
- هـ. دراسة كيفية تنفيذ المشروعات التعليمية المتوقفة.
مادة 3
للجنة المذكورة اتخاذ كافة الاجراءات والسبل الكفيلة بتذليل الصعوبات التى تواجهها ولها أن تستعين بمن ترى الاستفادة بخبرته أو رأيه.
مادة 4
تقدم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها الى اللجنة الشعبية العامة وذلك خلال أجل لا يجاوز نهاية 1986.07.31 م.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.07.20 م.