قرار رقم 434 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 434 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

مادة 2 

تتولى اللجنة المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار في سبيل الاستعداد للعام الدراسي 86 – 87 م ما يلي:

مادة 3 

للجنة المذكورة اتخاذ كافة الاجراءات والسبل الكفيلة بتذليل الصعوبات التى تواجهها ولها أن تستعين بمن ترى الاستفادة بخبرته أو رأيه.

مادة 4 

تقدم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها الى اللجنة الشعبية العامة وذلك خلال أجل لا يجاوز نهاية 1986.07.31 م.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly