أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 451 لسنة 1986 م بالأذن في تأسيس شركة مشتركة

نشر في

قرار رقم 451 لسنة 1986 م بالأذن في تأسيس شركة مشتركة

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

يؤذن للشركة العامة للبلاط و مواد البناء في الاشتراك مع الشركة العربية الليبية المالطية القابضة وشركة هانيبال للهندسة الميكانيكية والمدنية المالطية والشركة الليبية المالطية للتنمية الصناعية في تأسيس شركة مشتركة تسمى الشركة الليبية المالطية للمحاجر ومواد البناء وذلك على النحو الذي يبينه النظام الأساسي للشركة.

مادة 2 

يكون مقر الشركة في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية و يجوز للشركة أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها داخل أو خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 3 

أغراض الشركة في استغلال وادارة محاجر الشرشور والرخام وانتاج وتصنيع الرخام والبلاط وكذلك التعهد بإدارة وتشغيل المحاجر ومصانع إنتاج الشرشور والرخام والبلاط. 

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلى:

  • أ. الحصول على تراخيص استغلال محاجر الشرشور والرخام وتجهيزها وتشغيلها وإدارتها. 
  • ب شراء وامتلاك وتأجير وسائل الإنتاج اللازمة من الآلات والمعدات والأصول الأخرى التابعة و المنقولة. 
  • ج. شراء وامتلاك الأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراضها. 
  • د. بيع وتوزيع وتسويق منت بنات المحاجر والمصانع التابعة للشركة

داخل و خارج الجماهيرية مباشرة، أو من خلال قنوات التوزيع العاملة داخل الجماهيرية، على أن تكون الأولوية في تصريف الإنتاج لسد احتياجات الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء.

مادة 4 

تكون مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ تأسيسها.

مادة 5 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1,000,000 مليون دينار ليبي مقسم الى 

100,000 مائة ألف سهم قيمة السهم الواحد 10 عشرة دينارات يكتتب فيه المؤسسون وذلك على النحو التالى:

  • أ. الشركة العامة لصناعة البلاط ومواد البناء 51,000 واحد وخمسون الف سهم.
  • ب. الشركة العربية الليبية المالطية القابضة 19,000 تسعة عشر ألف سهم. 
  • ج. شركة مانيبال الهندسة الميكانيكية والمدنية 15,000 خمسة عشر ألف سهم. 
  • د الشركة الليبية المالطية للتنمية الصناعية 15,000 خمسة عشر ألف سهم.

مادة 6 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.07.26 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.