أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 432 لسنة 1974 م بإعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

نشر في

قرار رقم 432 لسنة 1974 م بإعادة تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بالموافقة على ميثاق الوحدة الثقافية العربية و دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الصادر بتاريخ 26 صفر 1390 هـ الموافق 3 مايو 1970 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الصادر بتاريخ 26 محرم 1391 هـ الموافق 27 مارس 1971 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإعادة تنظيم أمانة التعليم والتربية الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1388 من وفاة الرسول الموافق 21 مارس 1979 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بمذكرته رقم 97 لسنة 93 / 1983 م.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على النحو المبين فى هذا القرار ويشار إليها فيما يلى باللجنة .

مادة 2

يرأس اللجنة أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم وتكون تابعة له، ويدير اللجنة أمين عام.

مادة 3

تتولى اللجنة مباشرة المهام التالية:

  • أ. تحقيق التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وما قد
  • ينشأ من منظمات مماثلة وتنضم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى عضويتها.
  • ب. العمل على نشر الوعي بأهداف ونشاط المنظمتين ج الاهتمام بالأعمال التربوية والثقافية والعلمية وتشجيعها ضمن أهداف ونشاط المنظمتين والعمل على حفظ هذه الأعمال ونشرها.
  • د. توثيق الصلات بالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بعمل المنظمتين.
  • هـ. العمل على مشاركة الجماهيرية مشاركة فعالة في إعداد وتنفيذ برامج المنظمتين وإبداء الرأى بشأنها بما يتفق ووجهة نظر
  • الجماهيرية.
  • و. التعاون مع الهيئات والمؤسسات التربوية والثقافية والعلمية داخل الجماهيرية وخارجها بما يحقق أهداف المنظمتين.
  • ز. الاتصال بالمنظمتين بشأن طلب المشورة أو الاستفادة مما تقدمه المنظمتان من خبراء ومختصين وأجهزة وأدوات وغير ذلك

مما يدخل في نطاق اختصاصاتها.

مادة 4

تتكون اللجنة من:

  • أ. الجمعية العمومية.
  • ب. الأمانة العامة.

مادة 5

تشكل الجمعية العمومية للجنة على النحو التالى: 

  • أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم | رئيسًا.
  • ب. مندوب عن أمانة التعليم | عضوًا.
  • جـ. مندوب عن الهيئة القومية للبحث العلمى | عضوًا.
  • د. مندوبون عن الجامعات | أعضاء.
  • ه. رئيس مصلحة الآثار | عضوًا.
  • و. مدير عام إدارة المنظمات الدولية باالمكتب الشعبي للاتصال الخارجي | عضوًا.
  • ز. أمناء اللجان الوطنية ذات الصلة بالتربية والثقافة والعلوم | أعضاء.
  • ح. مندوبو الجماهيرية لدى منظمات التربية والثقافة والعلوم | أعضاء.
  • ط. أربعة أعضاء من المهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم يحددهم رئيس اللجنة لمدة عامين كاملتين | أعضاء.

مادة 6

يتفرع أعضاء الجمعية العمومية الى ثلاث لجان فنية متخصصة على النحو التالى ويصدر بتكوين هذه اللجان قرار من رئيس اللجنة:

  1. لجنة التربية.
  2. لجنة العلوم البحثة والطبيعية.
  3. لجنة الثقافة والعلوم الانسانية.

مادة 7

تقوم اللجان المشار إليها فى المادة 6 من هذا القرار بدراسة الموضوعات التي تحال اليها من الجمعية العمومية أو من رئيس اللجنة، وتعرض هذه التوصيات على الجمعية العمومية لإقرارها.

مادة 8

تجتمع الجمعية العمومية بصفة عادية مرة على الأقل في كل عام بدعوة من رئيسها ويجوز دعوتها للاجتماع بصفة غير عادية متى دعت الضرورة الى ذلك ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 9 

للجنة أن تدعو لحضور اجتماعات الجمعية العمومية الخبراء والمختصين والمهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم والإعلام متى كانت هناك مسائل معروضة تتطلب استشارتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 10 

تختص الجمعية العمومية بالأمور التالية: 

  1. إقرار توصيات الأمانة العامة للجنة بشأن مشروع الميزانية ومشروع برنامج النشاط لكل من المنظمتين.
  2. مناقشة ما تعرضه الأمانة العامة بشأن التقارير التي ترد من مندوبي وممثلي الجماهيرية لدى المنظمتين وإصدار ما تراه من توجيهات بشأنها.
  3. إقرار توصيات الأمانة العامة للجنة بشأن التقارير الى يقدمها وفد الجماهيرية عن أعماله فى مؤتمرات المنظمتين.
  4. مناقشة قرارات المؤتمرات العامة للمنظمتين وتقديم التوصيات بشأنها.
  5. دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بنشاط المنظمتين وتقديم التوصيات بشأنها.
  6. إقرار اللوائح التنظيمية للجنة.
  7. مناقشة التقرير السنوي للجنة.

مادة 11 

يختص الأمين العام للجنة بالأمور التالية:

  1. الإشراف على الأمانة العامة للجنة مالياً وادارياً وفنياً واقتراح تعيين موظفيها.
  2. تمثيل اللجنة في علاقاتها بالداخل والخارج نيابة عن رئيسها.
  3. تلقى المكاتبات الواردة من المنظمات الدولية ذات الصلة بنشاط اللجنة والرد عليها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
  4. التحضير لاجتماعات الجمعية العمومية وتنفيذ ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عنها.
  5. تقديم تقرير سنوي عن أعمال اللجنة الى الجمعية العمومية.
  6. إجراء الاتصالات اللازمة مع مندوبى الجماهيرية لدى منظمات التربية والثقافة والعلوم.
  7. اقتراح تعيين المندوبين الدائمين للجماهيرية لدى المنظمتين واقتراح تشكيل الوفود لدى المؤتمرات العامة والحلقات الدراسية والتدريبية التي تعقد تحت إشراف المنظمتين.
  8. الإشراف على ضبط وقائع جلسات الجمعية العمومية. 
  9. تشكيل اللجان التي يعهد اليها ببحث أو دراسة مسائل معينة تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية أو تنفيذاً لتوصياتها.
  10. مباشرة المهام الأخرى التي يفوضه فيها رئيس اللجنة.

مادة 12 

تتكون الأمانة العامة للجنة من: 

  1. الشعبة الوطنية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.
  2. الشعبة الوطنية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
  3. مندوبيات الجماهيرية لدى منظمات التربية والثقافة والعلوم.
  4. قسم التربية.
  5. قسم الثقافة والعلوم الانسانية.
  6. قسم العلوم البحثة والتطبيقية.
  7. قسم الترجمة والنشر والتوثيق.
  8. قسم الشؤون الإدارية والعلاقات العامة.

مادة 13 

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة العامة قرار من رئيس اللجنة يحدد اختصاصات أقسام الأمانة العامة.

مادة 14 

تسري على موظفي الأمانة العامة للجنة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه ويكون لأمين عام اللجنة صلاحية التصرف فى الشئون الادارية والمالية طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

مادة 15 

تكون للجنة اعتمادات ومخصصات مالية خاصة لمواجهة النفقات اللازمة لأعمالها تدرج في ميزانية أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم

مادة 16 

يقصد بتعبير المنظمتين – أينما ورد بهذا القرار – منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

مادة 17 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر فى: شوال 1393 من وفاة الرسول 
  • الموافق: 2 يوليو 1974 م