قرار رقم 431 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يونيو 2014
- رقم التشريع: 431
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 431 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلي قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م. بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م. بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب مدير مكتب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2349 المؤرخ.م 2014/5/08
- و على ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الخامس لسنة2014 میلادیة.
قرر
مادة1
تشكل لجنة برئاسة مندوب عن وزارة الإسكان والمرافق وعضوية كل من:
- مندوبان عن قطاع الإسكان والمرافق بطرابلس < عضوين
- مندوب عن مصلحة التخطيط العمراني < عضواً
- مندوب عن مراقبة الخدمات المالية بطرابلس < عضواً
- مندوب عن مصلحة أملاك الدولة < عضواً
- مندوب عن وزارة الداخلیة < عضواً
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة < عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار دراسة ومراجعة الكشوفات المحالة من النقابات المهنية بوصفها ملحقاً لأصحاب الرخص والعمالة بسوق الثلاثاء ومدى أحقيتهم في المنح المقرر صرفها.
مادة 3
تكون آلية عمل اللجنة على النحو الآتي:
- يتولى رئيس اللجنة بالتنسيق مع وزير الإسكان والمرافق والجهات ذات العلاقة تفریغ ثلاثة أعضاء من اللجنة لقبول طلبات المواطنين والنماذج والمستندات المطلوبة وتنظيمها لعرضها على اللجنة.تتولى اللجنة البت في الطلبات التي تقدم إليها في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلبات على النموذج المعد لهذا الغرض.
- یتم إعداد محاضر تتضمن توصيات اللجنة كل خمسة عشر یوماً يتم اعتمادها من الإسكان والمرافق بطرابلس وتحال للإدارات المختصة لغرض إتمام إجراءات الصرف.
- یكون صرف المنح بعد التحقق من الرقم الوطني للتأكد من عدم ازدواج الصرف أو وجود نشاطات أو وظائف أخرى للمستهدف منحهم المنح.
- تنهي اللجنة أعمالها وتقدم تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إصدارها القرار.
مادة 4
تعتمد اللجنة لإثبات الأحقية في المنح على الخرائط والوثائق والملفات التي اعتمدت عليها اللجنة المشكلة سابقاً بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق رقم 454 لسنة 2009 م. بشأن تشكيل لجنة تقدير تعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة بمنطقة سوق الثلاثاء.
مادة 5
تتولى وزارة الإسكان والمرافق وبالتنسیق مع وزارة الداخلیة تأمین اللجنة حمایت بها طوال فترة أعمالها.
مادة 6
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة للاستعانة به لإنجاز أعمالها.
مادة 7
تصرف مكافأة مالية شهرية لرئیس وأعضاء اللجنة وفريق حمايتها ومن تم الاستعانة بهم وفقاً لما يأتي:
- رئیس اللجنة 1200 دینار شهریاً.
- أمين سر اللجنة 1000 دینار شهریاً.
- الأعضاء 1000 دینار شهریاً.
- المستعان بهم 800 دینار شهریاً.
- افراد الحمایة 500 دینار شهریاً.
مادة8
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنیة تنفیذه، وینشر في الجریدة الرسمیة.
مجلس الوزراء
صدر بتاریخ
28/شعبان/ 1435 ه.
م 2014/6/26