Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4م

20 يناير 2022

قرار رقم 43 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4 م

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1599 لسنة 2018 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لجنة الإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4 م.
  • وعلى محضري الاجتماع الأول والثاني المقدم من اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1599 لسنة 2018 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21762 بتاريخ 2021/12/18 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يعتمد محضرا الاجتماع الأول والثاني لسنة 2021م للجنة العليا للإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4م، المرفقان بهذا القرار مع عدم شمول هذا القرار للمساكن المشغولة من قبل المواطنين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 17 جمادي الآخر 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/1/20 ميلادي