قرار رقم 43 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4م
20 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يناير 2022
- رقم التشريع: 43
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 43 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1599 لسنة 2018 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لجنة الإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4 م.
- وعلى محضري الاجتماع الأول والثاني المقدم من اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1599 لسنة 2018 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21762 بتاريخ 2021/12/18 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد محضرا الاجتماع الأول والثاني لسنة 2021م للجنة العليا للإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4م، المرفقان بهذا القرار مع عدم شمول هذا القرار للمساكن المشغولة من قبل المواطنين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 17 جمادي الآخر 1443 هجري
- الموافق: 2022/1/20 ميلادي