قرار رقم 43 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4م

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 43 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4 م

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعتمد محضرا الاجتماع الأول والثاني لسنة 2021م للجنة العليا للإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4م، المرفقان بهذا القرار مع عدم شمول هذا القرار للمساكن المشغولة من قبل المواطنين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly