قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
3 فبراير 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 2021
- رقم التشريع: 43
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
وزير المواصلات المفوض
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م،.
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م،.
- وعلى معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 م،.
- وعلى المعاهدة الدولية للبحث والإنقاذ البحري لسنة 1979 م، SAR.
- وعلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974م، وتعديلاتهما SOLAS.
- وعلي القانون رقم 81 لسنة 1970 م،.بشأن الموانئ وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 6 لسنة 2005 م،.بشأن الطيران المدني الليبي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 889 لسنة 2017 م،.بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1493 لسنة 2018 م،.بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1043 لسنة 2019 م،.بشأن قواعد التعامل الخاصة بعمل المنظمات الدولية وغير الحكومية في منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية.
- وعلى التعميم الصادر من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري للمنظمة البحرية الدولية IMO رقم إشاري 1633/11/39 المؤرخ في 2017/12/14 م،.
- وعلى كتاب السيد رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري رقم 0075/11/39 المؤرخ في 2021/01/12 م،.
- و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعتمد منطقة البحث والإنقاذ البحري المسؤولة عنها دولة ليبيا والواقعة بالمنطقة البحرية المحددة ضمن إقليم الطيران الليبي FIR وتعتبر مرتبطة بمهام و عمليات مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري الليبي وهي وفقاً للإحداثيات التالية:
النقطة | خط عرض شمالا | خط طول شرقا |
1 | 32°22'N | 011°30'E |
2 | 34°20'N | 011°30'E |
3 | 34°20'N | 023°35'E |
4 | 34°00'N | 024°10'E |
5 | 31°40'N | 025°10'E |
6 | 30°16'N | 019°05'E |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- م میلاد محمد معتوق
- وزير المواصلات المفوض
- صدر في / /1442ه
- الموافق: 2021/02/03م.