قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية

وزير المواصلات المفوض

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

 تعتمد منطقة البحث والإنقاذ البحري المسؤولة عنها دولة ليبيا والواقعة بالمنطقة البحرية المحددة ضمن إقليم الطيران الليبي FIR وتعتبر مرتبطة بمهام و عمليات مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري الليبي وهي وفقاً للإحداثيات التالية:

النقطةخط عرض شمالاخط طول شرقا
132°22'N011°30'E
234°20'N011°30'E
334°20'N023°35'E 
434°00'N024°10'E
531°40'N025°10'E
630°16'N019°05'E

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly