قرار رقم 43 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة
12 مايو 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مايو 2013
- رقم التشريع: 43
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
قرار رقم 43 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م.بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى الطلب المقدم من السيد، حسن محمد الأمين، عضو المؤتمر الوطني العام، في شأن إعفائه من مهامه بالمؤتمر، المؤرخ في 28/أبريل/2013 م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس والثمانين المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 27/جمادى الآخر /1434هـ.الموافق 7/مايو/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، حسن محمد الأمين من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاريخ: 2/رجب/1434ه.
- الموافق: 12/مايو/2013 م.