Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة 

12 مايو 2013

قرار رقم 43 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة 

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م.بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى الطلب المقدم من السيد، حسن محمد الأمين، عضو المؤتمر الوطني العام، في شأن إعفائه من مهامه بالمؤتمر، المؤرخ في 28/أبريل/2013 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس والثمانين المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 27/جمادى الآخر /1434هـ.الموافق 7/مايو/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، حسن محمد الأمين من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاريخ: 2/رجب/1434ه.
  • الموافق: 12/مايو/2013 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.