أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 43 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة 

12 مايو 2013

قرار رقم 43 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة 

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م.بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى الطلب المقدم من السيد، حسن محمد الأمين، عضو المؤتمر الوطني العام، في شأن إعفائه من مهامه بالمؤتمر، المؤرخ في 28/أبريل/2013 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس والثمانين المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 27/جمادى الآخر /1434هـ.الموافق 7/مايو/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، حسن محمد الأمين من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاريخ: 2/رجب/1434ه.
  • الموافق: 12/مايو/2013 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount