قرار رقم 43 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 43 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة 

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، حسن محمد الأمين من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly