على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11495 المؤرخ في 2022/5/9 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الشؤون الاجتماعية بصرف قيمة منحة شهرية قدرها 1000 الف دينار ليبي لكل عائلة من مهجري المنطقة الشرقية، وذلك خصما من المبالغ المحالة للوزارة لهذا الغرض، على أن تستحق من بداية شهر يناير سنة 2022 م، وإلى نهاية العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.