قرار رقم 429 لسنة 2022 م بالإذن بصرف منحة مالية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 429 لسنة 2022 م بالإذن بصرف منحة مالية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة الشؤون الاجتماعية بصرف قيمة منحة شهرية قدرها 1000 الف دينار ليبي لكل عائلة من مهجري المنطقة الشرقية، وذلك خصما من المبالغ المحالة للوزارة لهذا الغرض، على أن تستحق من بداية شهر يناير سنة 2022 م، وإلى نهاية العام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly