Skip to main content

قرار رقم 429 لسنة 1992 م بشأن تعديل حكم بالقرار 383 لسنة 1992

7 يوليو 1992

قرار رقم 429 لسنة 1992 م بشأن تعديل حكم بالقرار 383 لسنة 1992

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  •  على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 383 لسنة 1992م بإنشاء إدارة عامة لحماية الآداب والمرافق السياحية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قررت

مادة 1

يستبدل بنص الفقرة 2 من المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 383 لسنة 1992 م المشار إليه النص التالي:-

“2”

حماية الآداب العامة في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام، وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6/محرم/1402 و.ر
  • الموافق: 7/ناصر/1992م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.