قرار رقم 429 لسنة 1992 م بشأن تعديل حكم بالقرار 383 لسنة 1992
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 383 لسنة 1992م بإنشاء إدارة عامة لحماية الآداب والمرافق السياحية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة 2 من المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 383 لسنة 1992 م المشار إليه النص التالي:-
“2”
حماية الآداب العامة في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام، وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.