قرار رقم 429 لسنة 1992 م بشأن تعديل حكم بالقرار 383 لسنة 1992
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 383 لسنة 1992م بإنشاء إدارة عامة لحماية الآداب والمرافق السياحية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة 2 من المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 383 لسنة 1992 م المشار إليه النص التالي:-
“2”
حماية الآداب العامة في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام، وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 6/محرم/1402 و.ر
- الموافق: 7/ناصر/1992م