أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 428 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام لصندوق دعم الزواج 

نشر في

قرار رقم 428 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام لصندوق دعم الزواج 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1

يسمى السيد، خالد محمد أحمد بوجناح، مديرا عاما لصندوق دعم الزواج.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء