قرار رقم 428 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام لصندوق دعم الزواج
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يسمى السيد، خالد محمد أحمد بوجناح، مديرا عاما لصندوق دعم الزواج.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.