قرار رقم 428 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام لصندوق دعم الزواج 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 428 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام لصندوق دعم الزواج 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1

يسمى السيد، خالد محمد أحمد بوجناح، مديرا عاما لصندوق دعم الزواج.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly