قرار رقم 424 لسنة 2022 م بنقل تبعية مستشفى عمر على عسكر إلى وزارة الدفاع
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مستشفى عمرعلى عسكر إلى وزارة الدفاع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.