قرار رقم 424 لسنة 2022 م بنقل تبعية مستشفى عمر على عسكر إلى وزارة الدفاع

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 424 لسنة 2022 م بنقل تبعية مستشفى عمر على عسكر إلى وزارة الدفاع

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنقل تبعية مستشفى عمرعلى عسكر إلى وزارة الدفاع.

مادة 2  

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly