قرار رقم 424 لسنة 2008 م بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يوليو 2008
- رقم التشريع: 424
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
قرار رقم 424 لسنة 2008 م بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة
اللجنة الشعيبة العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 ،مسیحی بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي بتنظيم التطوير العمراني وتعديله.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي الزراعية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1986 مسيحي، بشأن إلغاء ملكية الأرض.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 ور، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1374 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 648 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بتقدير قيمة التعويضات عن الأراضي الواقعة بمشروعات المنفعة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1041 لسنة 1375 و.ر، بإعادة تشكيل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 134 لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي بتحديد أسس وضوابط قيمة التعويض عن المنتجات.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1370 و.ر، بشأن أسس وضوابط تقدير العقارات.
- وعلى ما توصلت إليه اللجنة المشكلة بموجب كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 5372 بتاريخ 1376/06/16 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين التاسع والعاشر لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل أسعار التعويضات عن الأراضي التي يتقرر لزومها لمشروعات المنفعة العامة بمناطق الجماهيرية العظمي المحددة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 648 لسنة 1375 و.ر المشار إليه، كما تحدد أسس وضوابط تقدير قيمة المباني والمنشآت الملحقة بها لتكون على النحو المبين في الجداول المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
تحدد قيمة التعويضات عن الأراضي الواقعة داخل المخططات وفقاً لما يلي:
- 500 متر مربع الأولى حسب القيمة المبينة بالكشوفات المرفقة.
- 500 متر مربع الثانية تخفض بنسبة %25 من القيمة الأصلية.
- 500 متر مربع الثالثة تخفض بنسبة 50% من القيمة الأصلية.
- ما زاد عن ذلك من مساحة تخفض التعويضات بنسبة 75% من القيمة الأصلية.
مادة 3
تحدد قيمة التعويض عن حق الانتفاع بالأراضي الزراعية والرعوية الواقعة خارج المخططات وفقاً لما يلي:-
- الأراضي الزراعية المروية – (3 دنانير للمتر المربع).
- الأراضي الزراعية البطلية – (2 ديناران للمتر المربع).
- الأراضي الرعوية – (1 دينار للمتر المربع).
ولا يتم التعويض إلا عن الأراضي المذكورة أعلاه.
مادة 4
يتم التعويض عن الأشجار والمغروسات طبقا للأسس الواردة في قراري أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة رقم 522 لسنة 1423.بشأن اعتماد القيمة التقديرية للتعويض عن أشجار الفاكهة وعن الخضروات الواقعة في مسارات مشاريع المنفعة العامة، ورقم 175 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تسعيرة التعويض عن نباتات الغابات والمراعي.
مادة 5
تشكل لجنة لتقدير التعويضات عن الأراضي والمنشآت الملحقة بها الخاضعة لأحكام هذا القرار بكل جهة من الجهات المختصة وذلك بقرار من لجنة إدارتها، بحيث تضم عناصر ذات خبرة في المجال القانوني والمالي والفني على أن يكون من بينهم مندوبون عن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ومصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ومصلحة التخطيط العمراني ، وتعتمد نهائياً محاضر لجنة تقدير التعويضات بكل جهة من لجنة إدارة تلك الجهة.
ويتم بموجب ذلك صرف قيمة التعويضات المعتمدة من قبل هذه الجهات.
مادة 6
تتولى الجهات المختصة باعتماد محاضر لجان التعويضات إحالة صور من المحاضر المعتمدة إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وذلك وفقاً للنماذج الخاصة بتلك المحاضر التي يتم إعدادها واعتمادها في الخصوص.
مادة 7
تسري أحكام هذا القرار على الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة ويستمر العمل في شأن التعويضات الأخرى بقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1370 و.ر بشأن أسس وضوابط تقدير قيمة العقارات ودون الإخلال بالتشريعات الأخرى ذات العلاقة بتلك التعويضات.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر بتاريخ:2008/7/9