قرار رقم 423 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أبريل 2022
- رقم التشريع: 423
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 423 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللـيـبـي الـمـوقـع بتــاريخ 17 ديـسـمـبـر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الخدمة المدنية رقم 77 بتاريخ 2022/04/14 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10774 المؤرخ في 2022/04/21 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر المتوفين المذكورة أسماؤهم بالكشف المرفق شهداء واجب وعددهم 23 يبدأ باسم/ أكرم ناجي محمد محمد وينتهي باسم/ شعبان حامد سالم زمیم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 423 لسنة 2022 ميلادية باعتبار متوفين شهداء واجب
1 | أكرم ناجي محمد محمد | وزارة العدل |
2 | فاضل علي صالح عصمان | وزارة العدل |
3 | عصام محمد عوض | وزارة العدل |
4 | أحمد صالح سعيد | وزارة العدل جهاز الشرطة القضائية |
5 | إبراهيم محمد عبد الحفيظ المسكن | الشركة العامة للكهرباء |
6 | حسن عبد السلام حسن نويرات | الشركة العامة للكهرباء |
7 | فتحي عاشور عبد الكريم سالم | الشركة العامة للكهرباء |
8 | محمد على الدالي | الشركة العامة للكهرباء |
9 | رمضان على الزناتي | وزارة التربية والتعليم |
10 | محمد علی سلیمان | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي |
11 | المبروك مسعود محمد ابو هجار | الشركة الليبية للحديد والصلب |
12 | صلاح حمد إبراهيم | المؤسسة الوطنية للنفط |
13 | عبد الحميد جبر يا معيوف | شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز |
14 | عبد السلام الهادي ميلود | المؤسسة الوطنية للنفط |
15 | سالم فرحات سالم | شركة الواحة للنفط |
16 | يوسف رمضان صالح الورفلي | شركة الجوف للتقنية النفطية |
17 | شيشنق خالد فطيس | وزارة المالية/ مصلحة الجمارك |
18 | أبو عائشة ميلود إدريس | المصرف الزراعي |
19 | عادل رمضان زغيل | جهاز الأمن الداخلي |
20 | صالح أمحمد المبروك عقيلة | جهاز الأمن الداخلي |
21 | صالح جمعه سلیمان | جهاز الأمن الداخلي |
22 | يونس السنوسي محمد علي | صندوق الضمان الاجتماعي |
23 | شعبان حامد سالم زمیم | شركة هاتف ليبيا |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.