قرار رقم 423 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 423 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

 قرر 

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر المتوفين المذكورة أسماؤهم بالكشف المرفق شهداء واجب وعددهم 23 يبدأ باسم/ أكرم ناجي محمد محمد وينتهي باسم/ شعبان حامد سالم زمیم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 423 لسنة 2022 ميلادية باعتبار متوفين شهداء واجب 

1أكرم ناجي محمد محمد وزارة العدل 
2فاضل علي صالح عصمان وزارة العدل 
3عصام محمد عوضوزارة العدل 
4أحمد صالح سعيد وزارة العدل جهاز الشرطة القضائية 
5إبراهيم محمد عبد الحفيظ المسكن الشركة العامة للكهرباء 
6حسن عبد السلام حسن نويرات الشركة العامة للكهرباء 
7فتحي عاشور عبد الكريم سالم الشركة العامة للكهرباء 
8محمد على الدالي الشركة العامة للكهرباء 
9رمضان على الزناتيوزارة التربية والتعليم 
10محمد علی سلیمان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
11المبروك مسعود محمد ابو هجار الشركة الليبية للحديد والصلب 
12صلاح حمد إبراهيم المؤسسة الوطنية للنفط 
13عبد الحميد جبر يا معيوف شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز 
14عبد السلام الهادي ميلود المؤسسة الوطنية للنفط 
15سالم فرحات سالم شركة الواحة للنفط
16يوسف رمضان صالح الورفليشركة الجوف للتقنية النفطية 
17شيشنق خالد فطيسوزارة المالية/ مصلحة الجمارك 
18أبو عائشة ميلود إدريس المصرف الزراعي
19عادل رمضان زغيل جهاز الأمن الداخلي 
20صالح أمحمد المبروك عقيلة جهاز الأمن الداخلي 
21صالح جمعه سلیمان جهاز الأمن الداخلي 
22يونس السنوسي محمد علي صندوق الضمان الاجتماعي 
23شعبان حامد سالم زمیم شركة هاتف ليبيا 
ls.org.ly