Skip to main content

قرار رقم 423 لسنة 2020 م بشأن إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء 

28 مايو 2020

قرار رقم 423 لسنة 2020 م بشأن إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1994 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء وعلى القانون رقم 15 لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة سابقا.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاری.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 112 لسنة 1998 م بإعادة تنظيم الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء 

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى هيئة مشروعات الكهرباء تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها بمدينة طرابلس.

اختصاصات وأهداف هيئة مشروعات الكهرباء

مادة 2

تتوالى الهيئة ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات الكهرباء الممولة من ميزانية التنمية ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. وضع الخطط الاستراتيجية لقطاع الكهرباء بما يتفق مع الاستراتيجيات العامة للدولة. 
  2. وضع السياسات والسلطات اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء على المدى المتوسط والطويل، وفقا للمعايير والأسس المساهمة في هذا الشأن.
  3. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بجدوى تنفيذ مشروعات الكهرباء.وتحديد تقديرات الأسعار اللازمة لتنفيذها واقتراح كل ما من شأنه خفض تكاليف الإنشاء.
  4. اقتراح الميزانيات و التمويلات اللازمة لتنفيذ السياسات والمخططات والتنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد التمويلات والمخططات اللازمة من البرامج والخطط التنموية للدولة.
  5. إعداد الأسس والمعايير الخاصة بالتصاميم الهندسية والتعاقدات على المشروعات الداخلة في اختصاص الهيئة.
  6. التعاقد على تنفيذ مشروعات الكهرباء في مجالات الإنتاج- النقل- التوزيع والإنارة العامة للدولة من ميزانية التنمية وتحديد الأولويات في تنفيذ تلك المشروعات بمراعاة الأهداف الكلية للتنمية بالتنسيق في ذلك مع وزارتي التخطيط والمالية.
  7. اقتراح كل ما من شأنه تطوير إجراءات التعاقد وسداد مستحقات المنفذين على أساس تحقيق الكفاءة والسرعة والشفافية في الإجراءات.
  8. الإشراف على تنفيذ مشروعات الكهرباء التعاقد عليها بما يضمن تحقيق أعلى جودة وأقصر مدة تنفيذ وأقل تكلفة ممكنة 
  9. إعداد التقارير الدورية من تنفيذ مشروعات الكهرباء والصعوبات التي قد تعترض التنفيذ، ومقترحات المعالجة وعرضها على الجهات المختصة.
  10. إعداد الخطط التدريبية اللازمة لتأهيل ورفع كفاءة العناصر الوطنية في مجالات التفاوض والتعاقد وإدارة البرامج والمشروعات وتعزيز قدراتهم على متابعة تنفيذ المشروعات التنموية في مجال الكهرباء والاستفادة من الدورات العلمية والإقليمية والدولية في هذا المجال.
  11. التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء لتنفيذ برامج الممرات الجسيمة لوحدات توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع.
  12. التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء في طرح عطاءات مشروعات تنفيذ الممرات الجسيمة للمحطات والترسية والتعاقد وتنفيذ الأعمال.
  13. التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء فيما يتعلق بالاستلام النهائي للمشروعات التي استكمل تنفيذها توطنة لتشغيلها وإدخالها على الشبكة العامة للكهرباء، وفي هذا الشأن تكون مسؤولية تشغيل المشروعات والمستلمة استلاما ابتدائيا مسؤولية الشركة مع متابعة الهيئة دوريا خلال فترة الضمان واتمام إجراءات التسليم النهائي.
  14. الاستثمار في مجال الكهرباء داخل ليبيا وخارجها بمشاركة القطاعين العام والخاص وفقا للتشريعات النافذة مع المستثمرين الأجانب داخل وخارج ليبيا، وتكون عوائد هذا الاستثمار من ضمن الموارد المالية للهيئة.

مادة 3 

للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي:

  • تملك العقارات والمنقولات التي تساعدها في أداء مهامها.
  • الاستعانة بغيرها من الجهات الوطنية والأجنبية في أداء مهامها.
  • عقد الاتفاقات مع الجهات الوطنية والأجنبية مما يساعدها في إنجاز مهامها.

ادارة الهيئة

ماده 4

تدار الهيئة برئيس يصدر بتسمية قرار من مجلس الوزراء.

مادة 5

يكون للهيئة نائبين للرئيس تحدد اختصاصاتهم من قبل رئيس الهيئة.يعملان تحت إشرافه وتعليماته، يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس الهيئة

اختصاصات رئيس الهيئة

ماده 6

يتولى رئيس الهيئة الاختصاصات المقررة لرؤساء الهيئات والتصالح وفقا لأحكام التشريعات النافذة وله على وجه الخصوص ما يلي

  1. تنفيذ الخطط والبرامج العامة للهيئة وإدارة وتنسيق وتوجيه أعمالها 
  2. إدارة الهيئة تسيير أعمالها وإدارة شؤونها والإشراف على سير أعمال الهيئة والتقسيمات التابعة لها وتوجيه أعمالها وأنشطتها والرقابة المباشرة على أعمالها إداريا وماليا وفنيا، والقيام بما يلزم لتنظيم العمل وتطويره بما يخدم الأهداف التي أتت من أجلها الهيئة.
  3. اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الهيئة والهيكل التنظيمي لها وفقا لأحكام التشريعات النافذة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
  4. إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية الأخرى في إطار السياسات والخطط العامة.
  5. تشكيل اللجان وفرق العمل وتحويلها بالصلاحيات اللازمة لأداء المهام المناطة بها.
  6. تمثيل تهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء 
  7. القيام بكل ما يتعلق بالشؤون الوظيفية لموظفي الهيئة والتوقيع على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وفقا لما تقضي به التشريعات النافذة.
  8. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة 

الموارد المالية للهيئة

مادة 7

تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:

  • ما يخصص لها من الأموال في الميزانية العامة للدولة.
  • أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 8

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها.

مادة 9

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

مادة 10 

تودع أموال الهيئة في حساب مصرف أو أكثر لدى مصرف ليبيا المركزي او في أحد المصارف التجارية العاملة بليبيا حسب ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بالخصوص.

مادة 11

يكون للهيئة حق تملك الأصول، الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتعتبر أصولها اموالا عامة.

الإختصاص بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المنظمة لنشاطها

مادة 12

يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المنظمة لنشاطها قرار من مجلس الوزراء، ويصدر بالتنظيم الداخلي لها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اختصاصات إضافية للهيئة

مادة 13 

تنقل للهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار اختصاصات الإدارات والتقسيمات التالية التابعة الشركة العامة للكهرباء وتصبح ضمن التقسيمات التنظيمية للهيئة، وهي:

  • الإدارة العامة للتخطيط والدراسات والتطوير 
  • الإدارة العامة لعقود وحسابات التنمية
  • الإدارة العامة لمشروعات إنتاج الطاقة الكهربية 
  • الإدارة العامة للمشروعات نقل الطاقة 
  • الإدارة العامة لمشروعات التوزيع والإنارة العامة
  • لجنة العطاءات المختصة بعطاءات مشروعات التنمية 

كما ينقل للهيئة كافة العاملين بالتقسيمات المختصة بمشروعات التنمية بالإدارات المذكورة بالفقرات السابقة للهيئة، على أن يعاد تعينهم بالهينة، كما ينقل كافة المستندات والوثائق والملفات والأصول والموجودات والمواد والمعدات والمخازن الخاصة بمشروعات التنمية، بما في ذلك المستندات والوثائق لكافة المشروعات موضوع العقود الموقعة وغير منتهية التنفيذ، والمشروعات المعروضة حاليا على لجنة العطاءات.

مادة 14

يخصص للهيئة مبنيين من المباني المملوكة للشركة العامة للكهرباء يصدر بيانهما وتخصيصهما قرار من الجهة المختصة، وذلك حتى يتسنى للهيئة مباشرة مهامها، ويتم ذلك من خلال لجنة يتم تشكيلها بقرار يصدر من السيد رئيس المجلس الرئاسي.

بدء العمل بالقرار 

مادة 15 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني