أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 421 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

10 نوفمبر 2021

قرار رقم 421 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10، مارس، 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير المواصلات رقم 4355 المؤرخ في 11، 8، 2021م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة أسبوع، لبحث أوجه 

التعاون بين البلدين اعتبارا من تاريخ 2021، 11، 21 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:

1.السيد، محمد عبد الله بيت المال رئيس مصلحة المطارات
2.السيد، مصطفى عبد الحميد بن عماررئيس مصلحة الطيران المدني
3.السيد، وئام فتح  العبدليرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء
4.السيد، أسامة الهادي الضراط مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقه
5.السيد، فيصل رحيمة مريوصمستشار وزير المواصلات
6.السيد، حاتم يونس القطاريمكتب وزير المواصلات
7.السيد، محمد المهدي فليفلةمدير إدارة النقل الجوي بمصلحة الطيران المدني
8.السيد، أحمد الرماح الرطيلمصلحة المطارات
9.السيد، عبد الرحمن علي حسينمصلحة المطارات
10.السيد، حافظ مفتاح دليوم مصلحة المطارات
11.السيد، نوال عمران القذافيمرافق
12.السيد، طلال عمران القذافي مرافق
13.السيد، عبد الحكيم الهادي سالممرافق

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء