أدوات الوصول
قرار رقم 421 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة أسبوع، لبحث أوجه
التعاون بين البلدين اعتبارا من تاريخ 2021، 11، 21 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.