قرار رقم 421 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 421 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة أسبوع، لبحث أوجه 

التعاون بين البلدين اعتبارا من تاريخ 2021، 11، 21 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:

1.السيد، محمد عبد الله بيت المال رئيس مصلحة المطارات
2.السيد، مصطفى عبد الحميد بن عماررئيس مصلحة الطيران المدني
3.السيد، وئام فتح  العبدليرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء
4.السيد، أسامة الهادي الضراط مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقه
5.السيد، فيصل رحيمة مريوصمستشار وزير المواصلات
6.السيد، حاتم يونس القطاريمكتب وزير المواصلات
7.السيد، محمد المهدي فليفلةمدير إدارة النقل الجوي بمصلحة الطيران المدني
8.السيد، أحمد الرماح الرطيلمصلحة المطارات
9.السيد، عبد الرحمن علي حسينمصلحة المطارات
10.السيد، حافظ مفتاح دليوم مصلحة المطارات
11.السيد، نوال عمران القذافيمرافق
12.السيد، طلال عمران القذافي مرافق
13.السيد، عبد الحكيم الهادي سالممرافق

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

ls.org.ly