أدوات الوصول
قرار رقم 420 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير الرياضة
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:-
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار مهام الوقوف على حجم الأضرار الجسيمة بالمرافق والمنشآت الرياضية بالبلديات المنكوبة.
مادة 3
على اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولي من هذا القرار تقديم تقرير مفصل بنتائج عملها للسيد الوزير فور الانتهاء من المهام المكلفة بها.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز أعمال.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المختصين به تنفيذه.