قرار رقم 420 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
14 سبتمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 420
- جهة الإصدار: وزارة الرياضة
- الحالة: ساري
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
قرار رقم 420 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير الرياضة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى قانون نظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 91 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة وتحديد اختصاصاتها.
- وعلى قرار السيد، وزير الرياضة رقم 82 لسنة 2021 ميلادي باعتماد لائحة التنظيم الداخلي لوزارة الرياضة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 392 لسنة 2023 م، بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة.
- وعلى رسالة السيد، مدير مكتب شؤون الوزارة رقم م.م.ش.و/390 المؤرخة في 2023/09/14 م.
- و لمقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:-
- السيد، رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية
- السيد، مدير مكتب الرياضة بمنطقة درنة
- السيد، مدير مكتب الرياضة بمنطقة البيضاء
- السيد، مدير مكتب الرياضة بمنطقة المرج
- السيد، مدير مكتب الرياضة ببلدية سوسة
- السيد، مدير مكتب الرياضة ببلدية شحات
- السيد، مدير مكتب الرياضة ببلدية الساحل
- السيد، محمد على الطيب/ مهندس بإدارة المشروعات
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار مهام الوقوف على حجم الأضرار الجسيمة بالمرافق والمنشآت الرياضية بالبلديات المنكوبة.
مادة 3
على اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولي من هذا القرار تقديم تقرير مفصل بنتائج عملها للسيد الوزير فور الانتهاء من المهام المكلفة بها.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز أعمال.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المختصين به تنفيذه.
- ا.عبد الشفيع حسين الجويفى
- وزير الرياضة
- تاریخ 2023/9/23 م