قرار رقم 420 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 420 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير الرياضة

بعد الإطلاع

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:- 

  1.  السيد، رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية
  2.  السيد، مدير مكتب الرياضة بمنطقة درنة
  3.  السيد، مدير مكتب الرياضة بمنطقة البيضاء
  4.  السيد، مدير مكتب الرياضة بمنطقة المرج
  5.  السيد، مدير مكتب الرياضة ببلدية سوسة
  6.  السيد، مدير مكتب الرياضة ببلدية شحات
  7.  السيد، مدير مكتب الرياضة ببلدية الساحل
  8.  السيد، محمد على الطيب/ مهندس بإدارة المشروعات

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار مهام الوقوف على حجم الأضرار الجسيمة بالمرافق والمنشآت الرياضية بالبلديات المنكوبة.

مادة 3

على اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولي من هذا القرار تقديم تقرير مفصل بنتائج عملها للسيد الوزير فور الانتهاء من المهام المكلفة بها.

مادة 4 

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز أعمال.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المختصين به تنفيذه.

ls.org.ly