Skip to main content

قرار رقم 420 لسنة 2020 م بشأن إلزام مؤسسات وبرامج التعليم الطبي بالاعتماد من المركز الوطني لضمان الجودة 

2 سبتمبر 2020

قرار رقم 420 لسنة 2020 م بشأن إلزام مؤسسات وبرامج التعليم الطبي بالاعتماد من المركز الوطني لضمان الجودة 

بعد الاطلاع على: 

  • الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير الصادر في 2011/08/03 م.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر لسنة 2015م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح التفويض بمهام
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 1251 لسنة 2017 م بشأن تعديل القرار رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1267 لسنة 2019 م، بإعادة هيكلة قطاع التعليم.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1321 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام. 
  • وعلى قرارنا رقم 336 لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل الاعتماد المؤسسي والبرامجي للتعليم الطبي الأساسي.
  • وعلى كتاب السيد مدير عام المركز الوطني لضمان الجودة رقم 20202931م المؤرخ في 2020/07/28م بشأن إلزام مؤسسات التعليم الطبي التقدم لأجل الحصول على اعتماد المركز الوطني لضمان الجودة.

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار إلزام كافة مؤسسات وبرامج التعليم الطبي الحكومية والخاصة والأجنبية التقدم للحصول على اعتماد المركز الوطني لضمان الجودة وفقاً لدليل الاعتماد المؤسسي والبرامجي للتعليم الطبي الأساسي الصادر عن المركز والمعتمد بقرارنا رقم 336 لسنة 2020م في زمن أقصاه نهاية سنة 2022 م.

مادة 2

تخضع كافة مؤسسات وبرامج التعليم الطبي الحكومية والخاصة والأجنبية لضوابط دليل الاعتماد المؤسسي والبرامجي للتعليم الطبي الأساسي بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • د.محمد عماري زايد
  • عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • وزير التعليم المكلف