قرار رقم 420 لسنة 2020 م بشأن إلزام مؤسسات وبرامج التعليم الطبي بالاعتماد من المركز الوطني لضمان الجودة 

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 420 لسنة 2020 م بشأن إلزام مؤسسات وبرامج التعليم الطبي بالاعتماد من المركز الوطني لضمان الجودة 

بعد الاطلاع على: 

قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار إلزام كافة مؤسسات وبرامج التعليم الطبي الحكومية والخاصة والأجنبية التقدم للحصول على اعتماد المركز الوطني لضمان الجودة وفقاً لدليل الاعتماد المؤسسي والبرامجي للتعليم الطبي الأساسي الصادر عن المركز والمعتمد بقرارنا رقم 336 لسنة 2020م في زمن أقصاه نهاية سنة 2022 م.

مادة 2

تخضع كافة مؤسسات وبرامج التعليم الطبي الحكومية والخاصة والأجنبية لضوابط دليل الاعتماد المؤسسي والبرامجي للتعليم الطبي الأساسي بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly