قرار رقم 42 لسنة 2021 م بشأن إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية
20 أبريل 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أبريل 2021
- رقم التشريع: 42
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الهجرة غير الشرعية
تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية برئاسة وزير الدولة لشؤون الهجرة لتنسيق الجهود وتطوير استراتيجيات مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م. وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م. بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2010م بشأن. مكافحة الهجرة غير الشرعية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزيـــر شؤون الهجرة رقم 508 المؤرخ 2021/04/01 م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 642 المؤرخ في 2021/04/04م.
قرر
مادة 1
تشكل بموجب هذا القرار لجنة تسمى اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية برئاسة السيد/ اجديد معتوق جديد، وزير الدولة لشؤون الهجرة، وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد/ رئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية بوزارة الدفاع – عضوا.
- السيد/ رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية – عضوا.
- السيد/ رئيس جمعية الهلال الاحمر الليبي – عضوا.
- السيد/ مدير إدارة الاستخدام الأجنبي بوزارة العمل والتأهيل – عضوا.
- السيد/ مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي – عضوا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار المهام الاتية:
- توحيد جهود الدولة فيما يخص شؤون الهجرة غير الشرعية.
- وضع خطة تساهم في تنسيق الجهود دون تداخل الاختصاصات وتحديد اختصاصات كل جهة.
- تقييم البرامج والمشاريع الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية القائمة واقتراح التوصيات لنجاحها.
- تحديد الاختصاصات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر, و كافة الأفعال غير القانونية المتعلقة بالهجرة الغير الشرعية.
- التعامل مع الجهات المختصة بالهجرة مباشرة, وتنسيق الجهود لوضع قاعدة بيانات موحدة.
- إبداء الرأي في كل القرارات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية. وإحالة المشورة الفنية من الخبراء والمختصين إلى وزير الدولة لشؤون الهجرة.
- الإشراف على إقامة الندوات وورش العمل التي تساعد على تحسين استراتيجية الدولة.
- توحيد رؤية الدولة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة بحيث لا تعمل كل جهة على حدى.
- ترفع اللجنة تقرير إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية كل ثلاثة أشهر وكلما طلب منها أو رأت موجبا لذلك بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعا باقتراحاتها.
- إحاطة رئيس الحكومة عن طريق وزير الدولة لشؤون الهجرة بكل الالتزامات الدولة وكافة الإجراءات المتخذة مع المنظمات الدولية والمحلية الحكومية والغير الحكومية
- يجوز للجنة الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الهجرة يصدر بتكليفهم قرار من وزير الدولة لشؤون الهجرة.
مادة 4
على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع اللجنة في أداء مهامها واختصاصاتها وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن وللجنة دعوة ممثل لأي من هذه الجهات لحضور اجتماعاتها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 08 رمضان 1442 هـ
- الموافق: 2021/04/20 م