قرار رقم 42 لسنة 2021 م بشأن إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

التاريخ: 20 أبريل 2025

 تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية برئاسة وزير الدولة لشؤون الهجرة لتنسيق الجهود وتطوير استراتيجيات مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

رئيس مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1 

تشكل بموجب هذا القرار لجنة تسمى اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية برئاسة السيد/ اجديد معتوق جديد، وزير الدولة لشؤون الهجرة، وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد/ رئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية بوزارة الدفاع – عضوا.
  2.  السيد/ رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية – عضوا.
  3.  السيد/ رئيس جمعية الهلال الاحمر الليبي – عضوا.
  4. السيد/ مدير إدارة الاستخدام الأجنبي بوزارة العمل والتأهيل – عضوا.
  5. السيد/ مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي – عضوا.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار المهام الاتية:

  1. توحيد جهود الدولة فيما يخص شؤون الهجرة غير الشرعية. 
  2. وضع خطة تساهم في تنسيق الجهود دون تداخل الاختصاصات وتحديد اختصاصات كل جهة. 
  3. تقييم البرامج والمشاريع الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية القائمة واقتراح التوصيات لنجاحها. 
  4. تحديد الاختصاصات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر, و كافة الأفعال غير القانونية المتعلقة بالهجرة الغير الشرعية. 
  5. التعامل مع الجهات المختصة بالهجرة مباشرة, وتنسيق الجهود لوضع قاعدة بيانات موحدة. 
  6. إبداء الرأي في كل القرارات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية. وإحالة المشورة الفنية من الخبراء والمختصين إلى وزير الدولة لشؤون الهجرة. 
  7. الإشراف على إقامة الندوات وورش العمل التي تساعد على تحسين استراتيجية الدولة. 
  8. توحيد رؤية الدولة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة بحيث لا تعمل كل جهة على حدى. 
  9. ترفع اللجنة تقرير إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية كل ثلاثة أشهر وكلما طلب منها أو رأت موجبا لذلك بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعا باقتراحاتها. 
  10. إحاطة رئيس الحكومة عن طريق وزير الدولة لشؤون الهجرة بكل الالتزامات الدولة وكافة الإجراءات المتخذة مع المنظمات الدولية والمحلية الحكومية والغير الحكومية 
  11. يجوز للجنة الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الهجرة يصدر بتكليفهم قرار من وزير الدولة لشؤون الهجرة. 

مادة 4 

على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع اللجنة في أداء مهامها واختصاصاتها وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن وللجنة دعوة ممثل لأي من هذه الجهات لحضور اجتماعاتها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly