قرار رقم 42 لسنة 2016 م بشأن استمرار المجلس البلدي المرج بممارسة مهامه
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مارس 2016
- رقم التشريع: 42
- الجهة المُصدِرة: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 42 لسنة 2016 م بشأن استمرار المجلس البلدي المرج بممارسة مهامه
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 ميلادي تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي.
- وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 268 لسنة 2015 م بحجب الثقة عن عميد بلدية المرج.
- وعلى قرار وزير الحكم المحلي رقم 15 لسنة 2015 م بشأن إيقاف القرار رقم 268 لسنة 2015م المشار إليه.
قرر
مادة 1
يستمر المجلس البلدي المرج بالعمل وممارسة مهامه، ويتولى رئاسة جلساته أكبر الأعضاء سنا إلى حين انتخاب عميد بلدية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويخلي كل ما يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- محمد الفاروق المهدي
- وزير الحكم المحلي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.