قرار رقم 42 لسنة 2016 م بشأن استمرار المجلس البلدي المرج بممارسة مهامه

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 42 لسنة 2016 م بشأن استمرار المجلس البلدي المرج بممارسة مهامه

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

يستمر المجلس البلدي المرج بالعمل وممارسة مهامه، ويتولى رئاسة جلساته أكبر الأعضاء سنا إلى حين انتخاب عميد بلدية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويخلي كل ما يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly