قرار رقم 42 لسنة 2013 م.بتصويب القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تصوب المادة الثانية من قرار المؤتمر الوطني العام رقم.39.لسنة 2013م.المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
” تتولى اللجنة دراسة وتقييم مقترح المشروع الوطني للاستثمار في الشباب الليبي المقدم إلى المؤتمر الوطني العام بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص”.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف.ه،وينشر في الجريدة الرسمية.