قرار رقم 42 لسنة 2013 م.بتصويب القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القرار رقم 39 لسنة 2013 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والثمانين المنعقد يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادى الأخر/1434ه..الموافق للحادي والعشرين من شهر إبريل/2013 م.
- وتصويباً الخطأ الوارد في المادة الثانية من القرار المشار إليه فيما يخص مقترح المشروع الوطني للاستثمار في الشباب.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تصوب المادة الثانية من قرار المؤتمر الوطني العام رقم.39.لسنة 2013م.المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
” تتولى اللجنة دراسة وتقييم مقترح المشروع الوطني للاستثمار في الشباب الليبي المقدم إلى المؤتمر الوطني العام بالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص”.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف.ه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 22/جمادى الآخر/1434 ه..
- الموافق: 2/مايو/2013 م.