قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 975,000 تسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ليبي لصالح الهيئة العامة للمعلومات خصما من بند المتفرقات، والمبلغ يمثل المصاريف التشغيلية والتسييرية وتقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لمشروع منحة الزوجة والأولاد، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.