أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 423 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

نشر في

قرار رقم 423 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللـيـبـي الـمـوقـع بتــاريخ 17 ديـسـمـبـر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى كتاب السيد وزير الخدمة المدنية رقم 77 بتاريخ 2022/04/14 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10774 المؤرخ في 2022/04/21 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.

 قرر 

مادة 1 

في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر المتوفين المذكورة أسماؤهم بالكشف المرفق شهداء واجب وعددهم 23 يبدأ باسم/ أكرم ناجي محمد محمد وينتهي باسم/ شعبان حامد سالم زمیم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 423 لسنة 2022 ميلادية باعتبار متوفين شهداء واجب 

1أكرم ناجي محمد محمد وزارة العدل 
2فاضل علي صالح عصمان وزارة العدل 
3عصام محمد عوضوزارة العدل 
4أحمد صالح سعيد وزارة العدل جهاز الشرطة القضائية 
5إبراهيم محمد عبد الحفيظ المسكن الشركة العامة للكهرباء 
6حسن عبد السلام حسن نويرات الشركة العامة للكهرباء 
7فتحي عاشور عبد الكريم سالم الشركة العامة للكهرباء 
8محمد على الدالي الشركة العامة للكهرباء 
9رمضان على الزناتيوزارة التربية والتعليم 
10محمد علی سلیمان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
11المبروك مسعود محمد ابو هجار الشركة الليبية للحديد والصلب 
12صلاح حمد إبراهيم المؤسسة الوطنية للنفط 
13عبد الحميد جبر يا معيوف شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز 
14عبد السلام الهادي ميلود المؤسسة الوطنية للنفط 
15سالم فرحات سالم شركة الواحة للنفط
16يوسف رمضان صالح الورفليشركة الجوف للتقنية النفطية 
17شيشنق خالد فطيسوزارة المالية/ مصلحة الجمارك 
18أبو عائشة ميلود إدريس المصرف الزراعي
19عادل رمضان زغيل جهاز الأمن الداخلي 
20صالح أمحمد المبروك عقيلة جهاز الأمن الداخلي 
21صالح جمعه سلیمان جهاز الأمن الداخلي 
22يونس السنوسي محمد علي صندوق الضمان الاجتماعي 
23شعبان حامد سالم زمیم شركة هاتف ليبيا 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.