قرار رقم 417 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوفد السيد/ فتح الله عبد اللطيف الزني وزير الشباب في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية النيجر لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2021/11/13 م،وذلك للمشاركة في الإجتماع العادي الرابع للجمعية العمومية لإتحاد شباب عموم افريقيا.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.