قرار رقم 417 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 417 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد/ فتح الله عبد اللطيف الزني وزير الشباب في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية النيجر لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2021/11/13 م،وذلك للمشاركة في الإجتماع العادي الرابع للجمعية العمومية لإتحاد شباب عموم افريقيا.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly