قرار رقم 415 لسنة 2023 م تخصيص نسبة من الحج لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى كتاب السيد رئيس الهيئة العام للحج والعمرة المكلف رقم 269 المؤرخ في 2023/9/26.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تخصص لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة باقي الحصة المخصص لدولة ليبيا للحج للعام 1445 هجري 2023 م، وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة العامة للحج والعمرة من بينها الأولوية للمستفيدين والإعداد حسب التوزيع الجغرافي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.